أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : الصلاة في أماكن احتفالات وترك الصلاة في المساجد
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
الصلاة في أماكن احتفالات وترك الصلاة في المساجد
معلومات عن الفتوى: الصلاة في أماكن احتفالات وترك الصلاة في المساجد
رقم الفتوى :
3203
عنوان الفتوى :
الصلاة في أماكن احتفالات وترك الصلاة في المساجد
القسم التابعة له
:
صفة الصلاة
اسم المفتي
:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نص السؤال
السؤال رقم (8129)
ما حكم أداء الصلاة في مكان الولائم والحفلات وهجر المسجد وهو قريب من مكان الحفل علماً أن هذه الاجتماعات تكاد تكون ليلياً، مما قلل من أهمية الصلاة في المساجد وخاصة في نفوس الشباب بسبب ما يشاهدونه من فعل آبائهم من الصلاة في مكان المحافل؟
نص الجواب
الحمدلله
لا يجوز ذلك، بل عليهم أن يصلوا الصلوات في المسجد مع إخوانهم؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر)، وسئل ابن عباس عن العذر فقال: خوف أو مرض. وثبت عنه ? أنه قال له رجل أعمى: يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ليس لي قائد يقودني للمسجد فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - ?: (هل تسمع النداء بالصلاة؟) قال: نعم، قال: (فأجب).
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبدالله بن قعود
عضو: عبدالله بن غديان
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز.
مصدر الفتوى
:
المجلد الثامن
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: